أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : المسرح والسينما
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
المسرح والسينما
معلومات عن الفتوى: المسرح والسينما
رقم الفتوى :
9425
عنوان الفتوى :
المسرح والسينما
القسم التابعة له
:
التصوير والتمثيل
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
ما حكم الذهاب إلى المسارح والسينما ؟ .
نص الجواب
المكان الذى يع رض فيه الموضوع يسمى المسرح إن كان العرض حيا ، ويسمى سينما أو خيالة إن كان العرض مصورا .
. وإذا تمخض الحضور لجنس واحد-كما فى بعض الدور التى يخصص فيها وقت للرجال وآخر للنساء-ينظر إلى موضوع الفيلم أو المسرحية ويعطى حكم الغناء فى مادته وأسلوبه وأثره ، فيحرم إذا كانت المادة محرمة كدعوة إلى إلحاد أو فتنة أو خمر أو غير ذلك ، أو إذا كان الأسلوب محرما ككشف العورات والتقبيل بين الجنسين أو الخضوع من المرأة بالقول أو غير ذلك من المحرمات ، أو إذا كان التأثير سيئا على الفكر والسلوك ، أو ألهى عن واجب؛ كان الذهاب إلى المسرح أو السينما حراما .
أما إذا كان الحضور مع اختلاط للرجال والنساء ، فإن كان مع سفور وكشف لما أمر الله بستره حرم ، وإن كان مع احتشام كامل وتحفظ بما هو معروف فى الحجاب الشرعى - ينظر إن ذهبت الزوجة بدون إذن زوجها حرم ، وإن كان بإذنه وهو معها أو معها محرم كأخيها وابنها فلا حرمة ، وكذلك مع الرفقة المأمونة .
والملاحظ : الآن أن دور اللهو لا تحترم هذه الآداب ، واتُخذت ذريعة للعبث وقتل الوقت . والحلال بيِّن والحرام بيِّن . وقد قلَّل الإقبال عليها انتشار أجهزة التلفاز. ودخولها كل البيوت أو أكثرها ، وصار أكثر رواد هذه الدور من الطبقات التى لا ترعى حرمة .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: